جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص81
قلت: بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص (1) في أنه ينبغى التنبيه بغيره مخافة صيرورته سببا لذوى الاعذار أو لسواد الناس في الصلاة قبل الوقت وربما كان في الصحيح (2) إيماء إليه أيضا، مضافا إلى ما عرفت، قال فيه: (إن عمران بن على سأل الصادق (ع) عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس).
ثم ان الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم بناء عليه بسدس الليل ونحوه، بل ربما روى (3) (أن الفصل بين أذاني ابن أم مكتوم وبلال نزول هذا وصعود ذلك) كما أنه لا يعتبر فيه الاتحاد، بل مقتضى التأسي بناء على أنهما منصوبان للنبى صلى الله عليه وآله التعدد، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (الاذان على الاشهر) عندنا فتوى إن لم يكن رواية شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها، بل في المدارك (أنه مذهب الاصحاب لا أعلم فيهمخالفا) وفى التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام نسبته إلى علمائنا، وفى الذكرى نسبته إلى عمل الاصحاب، وفى المسالك الطائفة والاصحاب لا يختلفون فيه في المحكي عن المهذب بل ظاهر الغنية أنه من معقد إجماعها (ثمانية عشر فصلا) لا أزيد ولا أنقص: (التكبير أربعا، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حى على الصلاة، ثم حى على الفلاح، ثم حى على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل
فصل
مرتان) بل في المعتبر والتذكرة والمحكي عن الناصريات والبحار والمنتهى الاجماع على تثنية التهليل في آخره، بل عن الاخير الاجماع على التربيع في الاول.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 و 8 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 6 (3) سنن البيهقى ج 1 ص 382