پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص80

أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الاذان، فانا لا نراه أذانا) وربما كان في قوله (ع) في خبري ابن سنان السابقين: (ان ذلك ينفع الجيران) إلى آخره جمع بين مراعاة التقية وبين بيان الواقع بذكر الفائدة له قبل طلوع الفجر، وبأنه خلاف السنة، على أنه لا ظهور في شئ من النصوص المزبورة أنه أذان صلاة أو وقت قدمكما هو الظاهر من أكثر الاصحاب حيث عبروا بالتقديم مستثنين للصبح مما ذكروه من وجوب كونه في الوقت، فلعله أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان، كالاذان في أذن المولود ونحوه، وربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى حيث عده في ضمن ما يشرع له الاذان غير الصلاة، بل هو ظاهر غيره ممن ذكر حجة القائل بالعدم من أمر بلال بالاعادة، وردها بأنا نقول بموجبها، لان الوقت سبب للاذان، والاصل عدم السقوط بما قبل الوقت، كالعلامة في المختلف وغيره.

وربما انقدح من ذلك لفظية النزاع بحمل كلام المانع كالجعفي والكاتب والتقى والحلى والمرتضى – بل ربما استظهر من الاخير الاجماع عليه – على إرادة أذان الصلاة وكلام المجوز على إرادة المشروعية في نفسه.

لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنف وغيره من أنه (يستحب إعادته بعد طلوعه): أي الفجر مستندين فيه إلى أمر بلال بالاعادة، وإلى إصالة عدم السقوط بما قبل الوقت ونحو ذلك، ضرورة ظهوره في أنه لو ترك هذا المستحب اجزأه الاول عن أذان الصلاة، ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بقوله:ورخص الاذان قبل الفجر

لخبر عارض نص الحضر فان يكن غاية الاذن هاهنا

مجرد التنبيه كان حسنا