جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص79
(وأما السنة) إلى آخره كالصريح في عدم سنية الاول، وعدم كونه من توظيف النبي (صلى الله عليه وآله)، وإلا كان من أعظم السنن.
كل ذلك مع قوة ما دل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة (1) التى منها أمانة المؤذنين على الاوقات وصلاة الفجر بأذانهم، وعلى حكمة الاذان (2) ومشروعية منها وغيرها، والاصل، والمرسل (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ان بلالا أذن قبل الوقت فأمره صلى الله عليه وآله بالاعادة، وانه قال له: إذا تبين لك الفجر فأذن) ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك، كالمروى عن كتاب زيد النرسى (4) عن أبى الحسن موسى (ع) (انه سمع الاذان قبل طلوع الفجر فقال: شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: الاذان حقا) وفيه (5) عن أبى الحسن (ع) أيضا (سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال: لا، انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قلت: فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، يقولها مرارا) ولا يتوهم من ذكر هذه الفقرة أن الخبر موافق للتقية التى ينافيهاما فيه من النهى عنه قبل طلوع الفجر، لمعلومية مشروعية ذلك عند كثير منهم، لانها من فصول الاذان عندهم، لا أنها تذكر مستقلة عنه لارادة التنبيه بها، ففى المروى (6) عن الكتاب المزبور عن أبى الحسن (ع) أيضا (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية.
وليس ذلك من أصل الاذان، فلا بأس إذا أراد أن ينبه الناس للصلاة
(1) الوسائل – الباب – 8 و 3 – من ابواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 14 (3) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 و 5 (4) و (5) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 3 (6) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث