جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص76
وقوع الاجرة في الفرع موقعها في الاصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد، وإن كان فرضه بحيث يكون مما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل ونظر، كما أن ما فيه أيضا من أنه لا بأس بأخذ الاجرة على ما يستحب فيه كالشهادة لعلى (ع) بالولاية ونحوها بناء على أنها من مستحباته كذلك، هذا.
وقد عرفت سابقا أنه لا فرق في الاجرة بين كونها من أوقاف المسجد، أو بيت المال المعد للمصالح، أو من زكاة ونحوها، أو من متبرع للاطلاق، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس، سواء توقف اذانه عليا لاخذ، لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه، اولم يتوقف ولكن أخذه لانه أحد المصارف، فيدخل على التقديرين في الارتزاق، ولا بأس به، والفرق بين الاجارة والارتزاق احتياجالاولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الاجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم، ولا يقدح فيه قصد المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم القائمين بمصالح المسلمين، ولا يعتبر فيه الفقر والحاجة، وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال ؟ إشكال ينشأ من عدم الخصوصية، ومن أنه حينئذ من الاجارة الفاسدة، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة، ومشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة، أللهم إلا أن يدخل نحوه في الاباحات بالعوض، أو في العمل بأجرة المثل، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(الثالث) من محال النظر.
(في كيفية الاذان) وبعض ما يعتبر فيه وجوبا أو ندبا وإن أمكن إدراج الجميع في الكيفية، ومنه وجوب النية في العبادي منه كأذان الصلاة وإقامتها، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقا ليس منها يدفعه إصالة العبادة في كل ما أمر به، مع عدم ظهور