جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص75
الذى جازت الوكالة فيه والاستئجار عليه، وبه ينقطع إصالة عدم مشروعية الفعل وعدم ترتب الثواب وانتقاله لغير الفاعل، فأذان الاعلام حينئذ بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الثواب وعدم اعتبار النية فيه لم يكن إشكال في جواز الاجارة عليه بل والنيابةفيه مع قصد الثواب فيه، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع، لكن خرج عن ذلك كله بالادلة السابقة، فتحرم الاجارة عليه، ولا حرمة فيه مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الاجارة، بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النية التى لا يصح الاستئجار عليها فضلا عنه، إذ الحرمة في قبض المال عوضا عنها لا تقتضي فسادا بعد أن كان فعلها لا بعنوانه ولا بملاحظته.
أما إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وفاقا للمحكي عن القاضى باعتبار النهى عن إجراء المعاملة الفاسدة مجرى الصحيحة المراد منه بحسب الظاهر نفس الصورة، ضرورة تعذر الحقيقة مع العلم بالفساد، ولا فرق في ذلك بين القول باشتراط النية فيه وعدمه، نعم يقع فاسدا على التقدير الاول، أما على الثاني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد فيه، فتترتب حينئذ أحكامه عليه من الاجتزاء به واستحباب حكايته ونحو ذلك، إذ دعوى ظهور الادلة في ترتبها على المحلل دون المحرم يمكن منعها على مدعيها، ومن ذلك يظهر لك المناقشة في استنباط الجواز ممن ذكر استحباب حكاية الاذان الذى قد أخذ عليه أجرة حتى نسب إباحة الاذان وحمرة الاجرة خاصة في مقابلة المحكي عن القاضى إلى من ذكر استحباب حكايته، كما أنه يظهر لك ضعف القول بالاباحة، فتأمل.
ولا يلحق بالاذان في حرمة الاجرة قول: الصلاة ثلاثا في نحو صلاة العيدين، لعدم ثبوت البدلية المنصرفة لمثل ذلك.
كما أنه لا يلحق بالاجرة الاذان لتناول ما وقف على المؤذنين مثلا.
وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الاذان المحرم أخذ الاجرة عليه، ضرورة