جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص74
الوجه المخصوص دون النيابة الاجنبية عن ذلك عند التأمل، بل لعل التبرع المسلتزم لجواز الاجارة غير جائز هنا أيضا، إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بأن يكون مسموعا للامام وأن يكون لصلاة ونحو ذلك، فتأمل.
ومثله البحث في الاقامة، بل أولى منه بعدم الجواز مطلقا لا لانه لا كلفة فيها بمراعاة الوقت بخلاف الاذان كما وقع من الفاضل في المحكي عن نهايته كى يرد عليه أنه لا يعتبر في العمل المستأجر عليه وجود الكلفة فيه، بل لما عرفت من ظهور الادلة في إرادة المباشرة وأنها كخطاب الصلاة.
أما أذان الاعلام الذى هو مستحب كفائى فلا ريب في عدم ظهور الادلة في اعتبار المباشرة فيه على وجه ينافى الاجارة، بل هي إن لم تكن ظاهرة في عدم ذلك فلا أقل من أن تكون خالية عن التعرض له، فيبقى عموم الاجارة بحاله، إذ هو من الافعال السائغة المترتب عليها نفع وليس بواجب على المكلف فعله، وندب الناس إلى فعلهلا ينافى جواز إعطاه العوض عليه بعد فرض عدم انحصار نفعه في الثواب للفاعل كى يجمع بين العوض والمعوض عنه.
والحاصل أن المندوب إما أن يشترط في صحته القربة أولا، بل هي شرط في ثوابه، فان كان الثاني ولم يلاحظ المكلف فيه القربة وكان فيه نفع تصلح المعاوضة عليه جازت الاجارة عليه بلا إشكال، بل لا بأس بملاحظة القربة مع ذلك، لعدم منافاة الاجارة لها، بل هي مؤكدة لها إذا راعى التقرب إلى الله تعالى من حيث الوفاء بالاجارة مع امتثال أمر الندب، بل وكذا الكلام في الاول، أما إذا كان لا نفع فيه إلا الثواب فان ظهر من الادلة عدم حصوله إلا بالمباشرة لم تجز الاجارة عليه ولا النيابة فيه تبرعا ومع الاذن، وإلا جاز الجميع عملا بعموم أدلة كل منها، ولا يعارضه ظهور الامر في المخاطب بعد أن كان ظهور مورد لا قيد، فهو كخطاب بع وصالح ونحوهما