جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص72
المرتضى (رحمه الله) فكرهه وتبعه الكاشانى، وفى الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان أنه متجه، وفى المدارك (لا بأس به) وكأنه ظاهر المعتبر، وفى المحكي عن التحرير والمنتهى ان في الاجرة نظرا، لكن خيرة الاكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا الحرمة، بل عن المختلف (هذا مذهب أصحابنا إلا من شذ) بل في حاشية الارشاد للكركي (لا خلاف في تحريم أخذ الاجرة عليه سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأهل محلة أو قرية) بل في جامع المقاصد وعن الخلاف الاجماع عليه، بل لعله مراد المرتضى من الكراهة لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه، ضرورة كون المؤذن أحد المخاطبين به، ولقول أمير المؤمنين (ع) (1): (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على، إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) ومرسل الصدوق (2) (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين، والله انى لاحبك، فقال له: ولكني أبغضك قال: ولم ؟ قال: لانك تبتغي في الاذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا)لكن الانصاف أن لسانهما بعد الاغضاء عن سندهما لسان كراهة، بل في الثاني منهما إمارة أخرى على الكراهة، ويمكن إرادة الارتزاق منه، بل في الذكرى حمل الاول عليه أيضا، فان تم الاجماع المزبور والتعليل المذكور كاناهما الحجة، مؤيدة بالخبرين السابقين، وبالمروى عن دعائم الاسلام (3) عن أمير المؤمنين (ع) (من السحت أجر المؤذن يعنى إذا استأجره القوم، وقال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال) وبغير ذلك
(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 2 (3) المستدرك – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2