پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص71

الميسي أن المراد بذلك التنبيه بالادنى على الاعلى، قلت: أو يكون لندرة تحققه في الجماعة.

ثم ان المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع، اقتصارا في حرمة الابطال على المتيقن، بل الاأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر، كما أن المتيقن الرجوع للنسيان كملا، بل هو ظاهر الادلة المزبورة، أما نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا، لحرمة ابطال، أللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان بعض الفصولبسببه الفساد يتجه التدارك، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو لا يخلو من قوة، خلافا للعلامة الطباطبائى في منظومته، قال: – ولا رجوع للفصول منهما

ولا لشرط فيهما قد عدما – والله أعلم.

(ويعطى الاجرة) على الاذان (من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به) كما عن المنتهى والمبسوط وإن عبر في الاخير بالشئ، لكن ظاهر تحرير الفاضل إرادة الاجرة من الشئ وإن أريد من المتن وغيره حصر

جواز أخذ الاجرة عليه في بيت المال

كان نفس المحكي عن صريح القاضى من عدم جواز أخذ الاجرة عليه إلا من بيت المال، إلا أنه لا وجه له ظاهر، فانه إن جاز أخذ الاجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه، ولذا حكي عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين أخذ الاجرة منه ومن غيره، بل ستسمع نفى الخلاف عنه، ومن هنا احتمل إرادة القاضى الارتزاق منه، قلت: وأولى بذلك المبسوط، لتعبيره (ويعطى شيئا من بيت المال) ونصه في المحكي عن الخلاف على الاجماع على حرمة أخذ الاجرة، بل والمتن، لتصريحه في التجارة بتحريم أخذ الاجرة عليه وجواز الارتزاق من بيتالمال، فلا قائل معتد به بالقول المزبور، بل ولا جواز أخذ الاجرة عليه مطلقا عدا