جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص69
في عدم قطع ذلك الصلاة وإن كان كلاما للدليل) إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص ولو بواسطة الفتاوى، وفقه الرضا (ع) لم تثبت حجيته عندنا، وستعرف الحال في خبر زكريا بن آدم.
ثم انه لا يخفى عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الاذان والاقامة، أما الاذان وحده فعدم جواز القطع له هو الموافق لما دل على حرمة الابطال، ولذا صرح جماعة بذلك كما هو ظاهر آخرين، بل عن الايضاح وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين الاجماع عليه، فما في المتن من الاقتصار على نسيان الاذان لا يخلو من نظر وإن وافقه عليه الشهيد في المسالك وشيخه في المحكي عن حاشيته، بل قد يظهر من الاول أنه المشهورلكنه كما ترى بل يمكن إرادة المصنف الاذان والاقامة من الاذان بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الاصحاب بذلك، فينحصر الخلاف فيهما وفى المحكي عن الحسن وابن سعيد، قال الاول: (إن من نسى الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة واذن واقام ما لم يركع، وكذا ان نسى الاقامة من الصلوات كلها رجع إلى الاقامة ما لم يركع – قال -: فان كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة) وقال الثاني: (ومن تعمد ترك الاذان وصلى جاز له أن يرجع فيؤذن ما لم يركع، فان ركع لم يرجع، فان نسيه لم يرجع بكل حال) مع احتمل إرادتهما ما يعمهما منه، والثانى انما هو في صورة العمد.
وعلى كل حال فلا دليل على ذلك، نعم قد سمعت ما في صحيح ابن يقطين (1) من الاعادة للاقامة قبل الفراغ، إلا أنى لم أجد عاملا به على إطلاقه غير الشيخ في كتابي الاخبار والكاشاني كما سمعت سابقا، ومثله صحيح ابن أبى العلاء (2) سأل أبا عبد الله
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 5