پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص68

فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لانه قد روى (1) أن التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) ليس بانصراف، ويمكن أن يراد القطع بما ينافى الصلاةويكون التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) مبيحا لذلك، قلت: لكن الجميع كما ترى، وأولى منه إرادة الندب هنا المؤيد بما ورد (2) من الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) عند عروض النسيان أو إرادة التذكر، فحينئذ يفعله إما لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذى هو سبب النسيان، فحينئذ ينبغى إرادة الصلاة من السلام لا العكس، أو لا بأس لان المراد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله).

وعلى كل حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستيناف الاذان والاقامة، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك، بل ربما كان متعينا، تجنبا عن قطع الصلاة وإن كان الاقوى العدم عملا باطلاق النص والفتوى، كما أن الاقوى عدم مشروعيته للنفل للنسان، لعدم الدليل الصالح لقطع الاصل، فما عن التذكرة ونهاية الاحكام والموجز وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر، ولعل دليلهم عليه الاولوية الممنوعة، فتأمل جيدا، هذا.

ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في الذكرى في غاية البعد قال: (ما حاصله أن من المحتمل قريبا كون المراد ذكر الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أو السلام عليه ويقول: (قد قامت الصلاة) مرتين من الامر بالاقامة، ويبقى مستمرا على صلاته كما هو ظاهرخبر زكريا بن آدم (3) وفقه الرضا (ع) (4) – إلى أن قال -: ولا استبعاد

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب التسليم – الحديث 2 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الذكر – الحديث 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 6 (4) المستدرك – الباب – 24 – من أبواب الاذان والاقامة – الحد