جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص67
حال فلا ينافى ما ذكرنا خبر نعمان الرازي (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسى أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) إذ هو مع قصوره عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضا يمكن تقييده أيضا بما إذا ركع، كما أن إطلاق مفهومه مقيد بما إذا لم يركع، فما عن الشيخ في النهاية والحلى في السرائر بل وابن سعيد في الجامع بناء على إرادته الاذان والاقامة من الاذان من عدم إعادة الناسي مطلقا بخلاف العامد فيعيد قبل الركوع لا بعده في غاية الضعف.
والخبر المزبور إن كان في إطلاق منطوقه شهادة عليه ففى مفهومه شهادة بخلافه، وحمل النسيان على العمد في صحيح الحلبي كما ترى، وإطلاق بعض النصوص السابقةقد عرفت تقييده بغيره، وأضعف من ذلك دعوى الجواز في صورة العمد التى ليس في شئ من النصوص ما يشهد لها فضلا عن أن يعارض ما دل على حرمة الابطال، ودعوى اندراجها في مفهوم الخبر المزبور محل منع، ضرورة ظهوره في التفصيل في الناسي ولعل إطلاق المبسوط الرجوع قبل الركوع لا يريد منه ما يشمل صورة العمد، هذا.
وما في الصحيحين السابقين من الامر بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لم أعثر على عامل به على سبيل الوجوب كالسلام عليه الذى تسمعه في صحيح ابن أبى العلاء (2) نعم في الدروس (يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ويقطع الصلاة) وفى الذكرى أشار بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وبالسلام إلى قطع الصلاة، فيمكن أن يكون السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام، وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 8