پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص66

الصحيحين، وعدم العمل بهما من أحد من المعتبرين، واحتمال إرادة حال ما بعد القراءة الذى هو غالبا الركوع، فلا تنافى حينئذ أصلا، كما أنه لو أريد من الركوع في النص والفتوى زمن الخطاب به حتى أنه لو نسيه فهوى للسجود ثم ذكر لا يرجع أيضا لتداركهمالم يكن بينهما تناف، وكذا لو لوحظ التعارض بينه وبينهما في شرط المضى في الصلاة لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع كان صحيح الحلبي حينئذ مقيدا لهما، لمعلومية عدم التعدد في المقام باعتبار لزوم الثاني للاول إلا في حالة النسيان ونحوه التى هي نادرة وغير ملاحظة، أما لو لوحظ التعارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي وشرط الاتمام فيهما كان التعارض بينهما بالعموم والخصوص، والخصوصية في جانبهما، لكن قد عرفت أن مثلهما لا يقاوم مثله، خصوصا بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما سمعت، كما أنه لا يعارضه أيضا خبرا زرارة السابقان المقيدان بما بعد الركوع، أو المحمولان على إرادة بيان الجواز، لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعا في المحكي عن التذكرة، ولان ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها، وغاية الرجوع الاذان والاقامة، وهما مستحبان، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندوبا، على أن الامر بالانصراف هنا في مقام توهم الحظر، فلا يفيد إلا الاباحة بالمعنى الاخص، ولو لا الانجبار بفتوى الاصحاب والتسامح في السنن وكونه مقدمة للمندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب فضلا عن الوجوب، هذا.

ولعل المصنف أشار بقوله: (وفيه رواية أخرى) اليهما، أو إلى صحيحي ابنمسلم والشحام بعد حمل الامر بالاقامة في الجواب فيهما على التأكد فيها، وإلا فالمراد الاذان والاقامة بقرينة السؤال، وما في المدارك من احتمال الاشارة بذلك إلى صحيح ابن أبى العلاء (1) يدفعه أنه متضمن للاقامة سؤالا وجوابا كما ستعرف، وعلى كل

(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 5