جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص64
ذلك أعظم) ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صيتا قائما على مرتفع، أو بما سيذكره بعد فيما يأتي، والامر في ذلك كله سهل.
(ولو أذنت المرأة للنساء جاز، ولو صلى منفردا ولم يؤذن) ولم يقم (ساهيا) وكان الوقت واسعا (رجع إلى الاذان) والاقامة (مستقبلا صلاته ما لم يركع) وفاقاللمشهور شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا، بل عن المختلف الاجماع على عدم الرجوع بعد الركوع، فهو حينئذ – مع اعتضاده بالشهرة، وما دل (1) على حرمة إبطال العمل، مع أن الاذان والاقامة مستحبان، بل لو قلنا بوجوبهما لهم يجز القطع لو تعمد تركهما فضلا عن النسيان الذى هو فرض البحث، لعدم مدخليتهما في صحة الصلاة على تقديره – الحجة على عدم الرجوع بعد الركوع، مضافا إلى قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي (2): (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أو تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) وسأل زرارة (3) أبا جعفر (ع) (عن رجل نسى الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة فقال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة) والصادق (ع) (4) (عن رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر فقال: يمضى على صلاته ولا يعيد) وتقييدهما بما في الصحيح الاول من الانصراف قبل الركوع لا ينافى الدلالة على عدمه بعده، كصحيحي ابن مسلم (5) والشحام (6) عن الصادق (ع) انه قال: (في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة: إن كان ذكر قبل أن يقرأ
(1) سورة ” محمد ” صلى الله عليه وآله – الاية 35(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث 3 – 1 – 7 – 4 – 9