جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص63
دقيقة الرأس) لكن عن البحار لعل مراد الشيخ والطوسي السطوح العالية من الصومعة، قلت: ولا دليل أيضا على كراهة الاذان عليها، مع أن الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضا استحباب كون الاذان على مرتفع، وله عبارة أخرى أيضا، وهى (لا فرق بين أن يكون الاذان على المنارة أو الارض، ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد) وظاهر العبارات الثلاثة التنافى، أللهم إلا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد وغير الصومعة، لكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة وإن كان مما يتسامح فيها، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى أن الظاهر اختصاص هذا المستحب وأكثر ما تقدم في مؤذن الاعلام أو الجماعة، ضرورة عدم اعتبار شئمن العدالة والبصر والبصيرة والصوت والارتفاع في المكان في أذان الصلاة، لما عرفت سابقا من استحبابه لكل مصل، نعم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة في الجميع، ولقد أجاد العلامة الطباطبائى في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذن المنصوب، قال:- وسن في المنصوب أن يكونا
عدلا بصيرا مبصرا مأمونا – – مرتفع الصوت وقائما على
مرتفع يبلغ صوته الملا وإن كان هو مراد الجميع أيضا كما هو واضح، هذا.
وقد ترك المصنف استحباب وضع المؤذن إصبعيه حال الاذان في أذنيه مع أنه أولى بالذكر، لانه من السنة، كما رواه الحسن بن السرى (1) عن الصادق (ع) ومده لصوته، بل في البيان جهده، لكن في خبر زرارة (2) عن الباقر (ع) (وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2