پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص62

قال الصادق (ع) في خبر سليمان بن صالح (1): (لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة، فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة) مضافا إلى بعض النصوص الآتية في الطهارة وفى كراهة الكلام بعد الاقامة، وبظاهر بعضها عمل المرتضى (رحمه الله) في المحكي عن جمله، فلم يجوز الاقامة من دون استقبال، لكن في المحكي عن ناصرياته في بحث النية أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون جمعا بين الاطلاقات وبينهابتأكد ذلك فيها، وهو الاقوى في النظر.

وعلى كل حال ينغبى أن يكون قائما (على مرتفع) حال الاذان كما صرح به غير واحد، بل في التذكرة وعن النهاية الاجماع عليه، ولامر النبي (صلى الله عليه وآله) بلالا أن يعلو على الجدار حال الاذان (2) ولانه أبلغ في الاذان، والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد وكراهة علوها على حائط المسجد مثلا لا ينافى استحباب الاذان فيها، نعم الظاهر عدم الخصوصية فيها على باقى أفراد المرتفع كما صرح به في المعتبر، واليه أومأ أبو الحسن (ع) (3) بقوله حين سئل عن الاذان في المنارة أسنة هو: (انما كان يؤذن للنبى (صلى الله عليه وآله) في الارض ولم يكن يومئذ منارة) وفى المحكي عن الدروس (يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها) فما عن المختلف من أن الوجه استحبابه في المنارة لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصية، كما أن ما عن المبسوط والوسيلة من أنه يكره التأذين في الصومعة كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكى عن البيان، وعن القاموس (الصومعة كجوهرة بين للنصارى ينقطع) ويقال: هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى وعن الصحاح ومجمع البحرين (صومعة النصارى

(1) الوسائل – الباب – 13 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12(2) و (3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 –