جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص60
المنتهى ونهاية الاحكام الاجماع عليه، بل في الاول نسبته إلى أهل العلم كافة، كما في الثاني الاجماع على جوازه جالسا للاصل والاطلاقات، إلا أنه لا يخلو من كراهة لغير الراكب والمريض جمعا بين خبر حمران (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاذان جالسا فقال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) وقول أبى جعفر (عليه السلام) أيضا في صحيح زرارة (2) (تؤذن وأنت على غير وضوء وفى ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة) وأبى الحسن (عليه السلام) (3) (يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو قائم – وقال (عليه السلام) أيضا – تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الارض)والرضا (ع) في خبر ابن أبى نصر (4) المروى عن قرب الاسناد (تؤذن وأنت جالس، ولا تقيم إلا وأنت على الارض وأنت قائم).
وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الاذان لما عرفت، مضافا إلى قول الصادق (ع) في خبر ابن أبى بصير (5): (لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصقة) وقال له (ع) محمد بن مسلم (6): (يؤذن الرجل وهو قاعد قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم) وقال له (ع) يونس الشيباني أيضا (7): (أؤذن وأنا راكب قال: نعم، قلت: فأقيم وأنا راكب قال: لا، قلت: فأقيم ورجلي في الركاب قال: لا، قلت: فأقيم وأنا قاعد قال: لا، قلت: فأقيم وأنا ماش قال: نعم ماش إلى الصلاة، قال:
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 11 – 1 – 6 – 14 – 8 – 5 – وروى الخامس في الوسائل عن أبى بصير وهو الصحيح (7) – الوسائل البا ب – 13 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 9