جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص59
(عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء يجزيه ذلك: قال: أما الاذان فلا بأس، وأما الاقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فان أقام وهو غير وضوء أيصلىباقامته ؟ قال: لا) إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر إجزاؤه لو أذن جنبا في المسجد كما صرح به الشيخ في الخلاف، بل ربما استظهر منه الاجماع عليه، لعدم جزئية الكون منه، فلمعصية في اللبث لا تنافيه، كالاذان في الدار المغصوبة بناء على أن التلفظ ليس تصرفا فيها، خلافا للفاضل وثاني الشهيدين فلم يعتدا بأذانه في الاول فضلا عن الثاني، للنهى المفسد، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.
وكيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة، أما الاقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك، ولا معارض لها إلا الاصل المقطوع بها، والاطلاق المقيد بها كذلك، ولذا حكي عن صريح الكاتب والمصباح للسيد وجمل العلم والعمل المنتهى وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والمهذب الاشتراط المزبور، وفى كشف اللثام وهو الاقرب للاخبار بلا معارض، ومال إليه في المدارك وغيرها، لكن المشهور نقلا عن البحار ومجمع البرهان إن لم يكن تحصيلا العدم، بل في الروضة ليست شرطا عندنا، وكأنهم حملوا الاخبار المزبورة على التأكد، كما أنه ينبغى حمل الامر بالاعادة في خبر علي بن جعفر (1) على الاستحباب أيضا بناء منهم على أن المطلق لا يحمل على المقيد فيالمندوبات، لعدم التعارض عند التأمل، وفيه أنه لو سلم فليس في مثل المقام المشتمل على النهى ونحوه، فالقول بالاشتراط أولى وأحوط، خصوصا بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنها من الصلاة، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يكون (قائما) على المشهور، بل في التذكرة والمحكي عن
الوسائل – الباب – 9 من أبواب الاذان والاقامة – ال