جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص58
وكذا يستحب أن يكون (متطهرا) إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى والمحكي عن إرشاد الجعفرية، بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلا من شذ من العامة، بل في المعتبر عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق ابن راهويه من اشتراط الطهارة، كما أن في جامع المقاصد ليست الطهارة شرطا عند علمائنا، بل في كشف اللثام الاجماع على عدم اشتراطها، بل هو قضية الاجماعات السابقة على الاستحباب المزبور، ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين: إحدهما رجحان ذلك فيه، ولعل مستنده – بعد الاجماع وكونه من مقدمات وكونه من مقدمات الصلاة – المرسل في كتب الفروع (لا تؤذن إلا وأنت متطهر) وآخر (1) (حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر) بل مقتضى الاول منهما الكراهة مع عدمه، وثانيهما عدم اشتراطه به، للاصل وإطلاق الادلة والاجماع المزبور، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيحزرارة (2): (تؤذن وأنت على غير وضوء – إلى أن قال -: ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة) والصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3) وابن سنان (4) واللفظ للاول (لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم الا وهو على وضوء) وموثق أبى بصير (5) (لا بأس أن تؤذن على غير وضوء) وخبر إسحاق بن عمار (6) (إن عليا (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) وسأل على بن جعفر أخاه (ع) في المروى عن قرب الاسناد (7) (عن المؤذن يحدث في أذانه وفى إقامته فقال: إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الاقامة فليتوضاء وليقم إقامة) وسأله أيضا في المروى عن كتابه (8)
(1) كنز العمال ج 4 ص 267 الرقم 5496 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث – 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 –