جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص54
للاولى إذا سبقه الاذان، ورابعا بأن النهى عن كيفية الاذان، وهو لا يقتضى فساده، ولو سلم فلا يتم فيما إذا جهرت وهى لا تعلم سماع الاجانب فاتفق أن سمعوه، على أنه لايتم فيما إذا كان الاذان لجماعة المحارم الذى صرح جماعة باعتدادهم به، كجماعة النساء المجمع على مشروعية أذان المرأة لها، وخامسا باحتمال استثناء ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القرآن كالاستفتاء ونحوه من الرجال.
وبغير ذلك كالاستدلال في المحكي عن المختلف لاصل الحكم بأنه لا يستحب الاذان لها، فلا يسقط به المستحب، إذ هو واضح المنع، كاطلاق المصنف اشتراط الذكورة الذى لا يلائم ما سمعت من الاجماع على مشروعية لهن واعتدادهن به، لكن قد يعتذر عنه بأنه أطلق ذلك اعتمادا على ما سيصرح به من أنه لو أذنت المرأة للنساء جاز، أما غيرهن من جماعة المحارم أو الاجانب مطلقا أو على بعض الوجوب فاطلاقه فيه في محله، فان الاقوى عدم الاعتداد به إن لم يكن إجماع على خلافه، كما عساه يفهم مماتسمعه من معقد إجماع الكركي في الصبية بالنسبة للمحارم، لما عرفت من الاصل السالم عن المعارض المعتد به مؤيدا ببعض ما سمعت، بما (1) ورد من أنه ليس عليهن أذان ولا إقامة، وبغير ذلك، وإن أمكن المناقشة في جميع ما عداه حتى النصوص التى قد عرفت في أول الاذان إرادة نفى التأكد منها لا المشروعية، فتأمل جيدا، فالعمدة حينئذ الاصل المزبور، فما عن الشيخ في المبسوط من أنه إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لانه لا مانع منه – لا يخلو من نظر، كالمحكي عن جماعة من الاعتداد به للمحارم كما عرفت.
(و) كيف كان ف (لا يشترط البلوغ) في الاذان إجماعا محصلا ومنقولا
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 6 و 7