جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص53
عن كشف الالتباس نسبته إلى الاصحاب عدا صاحب الموجز، ولعله أخذه من العبارة المزبورة لهم التى يمكن عدم منافاتها للاولى المحمولة على إرادة بيان استحباب الاتمام في نفسه اقامة للشعار الذى يجامع إعادة الاذان، ولا ينافى عدم الاعتداد، وإن كان قد يناقش فيه بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق، أو على إرادة أذان المؤذن الذى نقص نسيانا أو تقية أو نحو ذلك، بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضا وإن ذكر (حى علىخير العمل) إذ لا يختص تركها بالمخالف، أو على أنه يستحب له الاتمام حيث يتعذر عليه الاعادة تقية، ولعل هذا وسابقه أولى من الجمع بأن المخالف لا يعتد بأذانه إذا لم يتمم وأما إذا جئ بما نقصه اعتد به، إذ هو مخالف لما عرفت من أن مقتضى الادلة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته بل ولذكرهم استحباب الاتمام، ضرورة كونه على هذا التقدير شرطا، بل ولاطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه، هذا، وقد تسمع إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك عند تعرض المصنف، ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان في أذان الاعلام بخلاف أذان الصلاة، لعدم كون الاول عبادة، وحصول حكمة المشروعية ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية، وبه يجمع بين النصوص والفتاوى، والله أعلم.
(و) كذا يعتبر في المؤذن (الذكورة) لاصالة عدم السقوط بأذانها للاعلام ولجماعة الرجال، ضرورة كون المنساق إلى الذهن من النصوص التى عبر في كثير منها بصيغة الذكور الرجال، خصوصا مع تعارف ذلك فيهم، وتعارف الستر والحياء في النساء، بل علل غير واحد من الاساطين الحكم هنا بأنه إن أسرت المرأة بالاذان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، لان صوتها عورة، فيفسد للنهى، وإن أمكنت المناقشة فيه أولا بعدم ثبوت عورية صوت المرأة للسيرةكصوت الرجل بالنسبة إليها، وثانيا بعدم كون أذان الاعلام عبادة، وثالثا بعدم اشتراط السماع في الاعتداد، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يتفرق الاولى ولا اللاحق