پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص52

اقتصار المصنف وغيره على اشتراط الاسلام عدمه، ويشهد له أيضا معروفية الاجتزاء بالاذان في الازمنة السابقة التى لم يكن للشيعة مؤذن معلوم فيها، وكذا يشهد له العبارة المنسوبة للشيخ وأكثر من تأخر عنه، وهى (يستحب قول ما يتركه المؤذن) ضرورة شمولها إن لم تكن ظاهرة فيه للمخالف المنقص نحو (حى على خير العمل) بل عن الكركي منهم التصريح بارادة هذه الفقرة منها، وحينئذ فمقتضاه الاجتزاء بالاذان المزبور مع الاتمام، كما هو ظاهر مستندها الذى هو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (1): (إذا نقص المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه).

لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه لا يتم فيما كان عبادة منه كأذان الجماعة، لعدم صحتها منهم، وبمخالفته الموثق المزبور المشترط فيه المعرفة الظاهرة في إرادة الايمان كما لا يخفى على العارف بلسان النصوص وكثرة تعبيرها بذلك عن ذلك، إذ الذى لم يعرف إمام زمانه لم يعرف شيئا وقد مات ميتة جاهلية، ولما وقع للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما قيل أيضا من أن المصلى خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم الظاهرفي إرادة المخالف، ضرورة الاعتداد بأذان الفاسق كما ستعرف، بل أظهر منه في ذلك مستنده الذى هو خبر معاذ بن كثير (2) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) وخبر محمد بن عذافر (3) عنه (عليه السلام) أيضا (أذن خلف من قرأت خلفه) مضافا إلى موثق عمار المزبور، ولعله لذا صرح الشهيد وغيره باشتراطه، بل

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 2