جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص51
يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) وإلى ما قيل من أن الاذان عبادة، ولا تصح من الكافر والمجنون، والمؤذنين أمناء، وهما معا ليسا محلا للامانة، ومن أنه لا يتصور وقوعه من الكافر، لان التلفظ بالشهادتين إسلام، وإن كان في بعض ذلك نوع تأمل، لما عرفت من أن أذان الاعلام ليس عبادة، وأن المراد مما ورد من إمانة المؤذنين الحث على مواظبتهم على المواقيت والتحفظ، على أنه يمكن معرفة ذلك بالاختبار، ولذا أمروا (عليهم السلام) بالصلاة بأذان المخالفين معللا بشدة مواظبتهم على الوقت، والتلفظ بالشهادتين يمكن أن لا يكون إسلاما إذا كان استهزاء أو حكاية أوغفلة أو تأولا عدم عموم النبوة، أو مع عدم المعرفة بمعناهما أو نحو ذلك، على أن الفرض وقوعهما ممن يعلم عدم اعتقاده بهما، ومثله لا يحكم باسلامه بمجرد التلفظ المزبور قطعا، أللهم إلا أن يراد منع كون ذلك مع أحد الاحوال المزبورة إذانا حينئذ بدعوى أنه قولهما مع ظهور الاعتقاد بمضمونهما إجمالا أو تفصيلا، لا اللغو والاستهزاء ونحو ذلك، كما يؤمي إليه ما ورد في علل الاذان في خبر الفضل بن شاذان (1) وما جاء في مدح المؤذنين (2) وان الله قد وكل بأصواتهم ريحا ترفعها إلى السماء، فإذا سمعت الملائكة الاذان قالوا: هذه أصوات أمة محمد (صلى الله عليه وآله) بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد (صلى الله عليه وآله) حتى يفرغوا من الصلاة (3) وغير ذلك، لكن قد يخدش بأن من الكفار من يتلفظ بالشهادتين معتقدا بهما كالخوارج والغلاة والنواصب ونحوهم ممن انتحل الاسلام.
وكيف كان فالعمدة في الاستدلال ما عرفته أولا، وأما الايمان فقد يظهر من
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 14 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاذان والاقامة (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث