پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص50

(عليه السلام) في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له:صليت بنا في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: قميصي كثيف، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء، وإنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأنى ذلك) وإذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى.

وأغرب منه اتباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه وغيره، مع أن خبر أبي مريم في غاية الضعف، لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب، ويمكن منع الاولوية أولا، واحتمال الفرق بقصده (عليه السلام) الجماعة التى هو إمامها، وعدم معلومية انفراد جعفر (عليه السلام) ثانيا، وقد يقال في الجمع بين الخبرين باعتبار لفظ الاجزاء في الثاني منهما بتفاوت مراتب الاستحباب، ولا ينافيه (لا يجوز) في الخبر الاول بعد إمكان إرادة نفى الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه، وربما كان هو مراد المصنف ومن تبعه، ولو أذن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالاذان الاول، والله أعلم.

(الثاني في المؤذن) (ويعتبر فيه) إذا كان للجماعة والاعلام (العقل والاسلام) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر، بل يمكن القطع بكونهالمراد من النصوص (1) الواردة في مدح المؤذنين وما أعد لهم من الثواب والدعاء بالمغفرة لهم وأنهم الامناء ونحو ذلك ء مضافا إلى موثق عمار (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فان علم الاذان فأذن به ولم

(1) الوسائل – الباب – 2 و 3 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1