پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص49

في انسياق الخروج من المسجد من التفرق في النصوص بل هو صريح المحكي عن كتاب زيد، ولذا عبر به بعضهم، لكن لا يبعد إرادة الاعراض عن الصلاة وتعقيبها من ذلك، وخص بالذكر جريا على الغالب كما صرح به الشهيد في المحكي عن النفلية، وربما كان ظاهر المحكي عن موضع من المهذب حيث عبر بانصرافهم عن الصلاة، بل لعله المراد من باقى العبارات وإن كان بعيدا، وقد وقع في كشف اللثام هنا ما هو محتاج للنظر والتأمل، خصوصا ما فيه من الفرق بين التعبير يتفرقوا وتفرق الصف، مع أن مرجع الثاني إلى الاول كما عرفت، إذ المراد من الصف المصطف، والله أعلم.

(وإذا أذن المنفرد) ليصلى وحده (ثم أراد الجماعة) التى لم يكن قد أذن لها (أعاد الاذان والاقامة) للاصل وإطلاق ما دل على استحبابهما لها، وخصوص موثقعمار (1) عن الصادق (عليهالسلام) (في الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم) وهو – مع أنه من الموثق الذى هو حجة عندنا، ومعتضد بالاصل والعمومات، ومنجبر بفتوى المشهور نقلا وتحصيلا، بل نسبه في الذكرى إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه.

واضح الدلالة على المطلوب الذى هومن السنن التى يتسامح فيها.

فمن الغريب ما في المعتبر من أن في هذه الرواية ضعفا، فان في سندها فطحية، لكن مضمونها استحباب تكرار الاذان والاقامة، وهو ذكر الله، وذكر الله حسن على كل حال، والاقرب عندي الاجتزاء بالاذان والاقامة وإن نوى الانفراد، ويؤيد ذلك ما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري (2) قال: (صلى بنا أبو جعفر

(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (2) التهذيب ج 2 ص 280 – الرقم 1113 من طبعة النجف