جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص47
الاولى للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في خبرى زيد (1) والسكونى (2) منها على المقيد الذي هو خبرا أبي بصير (3) والمحكي في كتاب زيد (4) فاحتمال السقوط مطلقا عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة – بل هو صريح المحكي عن المبسوط أو ظاهره عملا باطلاق خبر السكوني الظاهر في المنفرد وخبر زيد، وطرحا لخبري أبي بصير وغيرهما – في غير محله قطعا، كالذى سمعته سابقا عن الصدوق من العمل بموثق عمار مع طرح باقى الاخبار.
انما البحث في أن المدار على تفرق الجميع بحيث يبقى السقوط مع بقاء الواحد، أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط، أو على الاكثر تفرقا وبقاء بمعنى تحقق السقوط مع بقائهم وعدمه مع تفرقهم، أو على العرف في صدق التفرق وعدمه من غير ملاحظة شئ من ذلك أقوال، صرح جماعة بالاول، بل ربما استظهر أيضا ممن عبر بلفظ تفرقوا ونحوه لترك الاستفصال في خبر أبي علي، وقول الصادق(عليه السلام) في خبر أبي بصير: (فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان) إلى آخره.
كقوله (عليهالسلام) في خبره الآخر: (وإن كان تفرق الصف أذن وأقام) إذ المراد بالصف المصطفين (5) كناية عن الجماعة، فاعتبار تفرقهم يقضي بالاستغراق كضمير الجمع، بمعنى أنه لا بد من افتراق كل واحد عن الآخر، ومع بقاء الواحد مثلا معقبا لا يتحقق ذلك، لكن فيه أنه خلاف المنساق عرفا من صدق التفرق، ضرورة تحققه
(1) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 و 2 (4) المستدرك – الباب – 22 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (5) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” المصطفون ” بقرينة ما يأتي من قوله قدس سره: ” إن المراد من الصف المصطف “