پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص46

بالنسبة إلى ذلك على مدركها قبل التفرق، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد، خلافا لظاهر جماعة وصريح آخرين بل قيل المعظم، اقتصارا على المتيقن، وفيه ما عرفت، كما أن ما في كشف اللثام – من احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتجد المكان – فيه ما لا يخفى أيضا، قال: وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفى بلوغ صوت المؤذن ؟ وجهان.

ولا يعتبر اتحاد الصلاة أيضا، لاطلاق الادلة، خلافا لبعضهم بل ربما قيل المعظم وإن كنا لم نتحققه، اقتصارا على المتيقن، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الاخبار والعبارات، وفيه أن ظاهر الدليل حجة كاليقين أيضا، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير ممنوعة.

نعم يمكن القول بعد سقوط أذان الاداء بادراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال، خصوصا في الاخير الذى قد تردد فيه في الحدائق.

أما جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية قطعا، كما أنه لا يسقط أيضا بجماعة اليومية المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة، لظهور النصوص، خصوصا أحد خبري أبي بصير في دخول الجائي واستغنائه بأذان الاولى، نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال، وفى استغناء الجائي ثالثا مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بادراك الجماعة الثانية المستغنية عن الاذان بادراك الاولى وجهان، من الاصل والعمومات التى لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك، ومن تنزيل الشارع لها بادراكها الاولى غير متفرقة منزلتها، بل وكذا الوجهان في الثاني إذا كان الجماعة الاولى غير مؤذنة ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناء عليه، وإن أمكن إبداء فرقما بين الموضوعين.

وكيف كان فقد اعتبر المصنف كجماعة من الاصحاب في السقوط عدم تفرق