پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص45

أيضا بالجماعة بل يعمه والمنفرد، فيسقط عنه الاذان والاقامة لصلاته أيضا وفاقا لجماعة، لا للاولوية لعدم وضوحها على وجه تكون به حجة، بل لظاهر النصوص السابقة، بل صريح بعضها، وخبر زيد لا دلالة فيه على نفى ذلك كى يكون معارضا، فما عساه يظهر من ترتيب الحكم على الجماعة في عبارة جماعة من أصحابنا من نفيه في المنفرد لا ريب في ضعفه، ولعل عبارة المتن وما ضاهاها غير مراد منها خصوص الجماعة في الصلاة وإن عبر بمجئ الجماعة، كما أنه يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه في المنفرد، فدعوى الشهرة والمعظم على الاختصاص لا تخلو من نظر، على أن المتبع الدليل، وقد عرفت مقتضاه، بل ليس فيما سمعته من النصوص تعرض الاعتبار الجماع أصلا سوى ما في خبر زيد، وظهوره ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة على وجه يعارض ظاهر باقى النصوص محل منع، بل يمكن دعوى كون المراد منه أنكما إن شئتما أن يؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم فافعلا.

فان ذلك لكما في هذا الحال، فتأمل جيدا.

ولا فرق في أذان المنفرد الممنوع منه ولو على جهة الكراهة بين السر والعلانية، للاطلاق المزبور، فما عن المبسوط من جواز الاذان سرا أو استحبابه لا دليل عليه،بل ظاهر الادلة خلافه كما هو واضح.

وكذا ظاهر المتن وغيره مما لم يتعرض فيه لذكر المسجد عدم اعتباره في هذا الحكم وفاقا لصريح جماعة، لاطلاق أحد خبري أبى بصير، وظهور الجواب في غيره في أن المدار على تفرق الجماعة وعدمه، ودخوله في الشرط في خبر أبي علي خارج مخرج الغالب.

نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا، كما أنه على تقدير اعتبار المسجد نعتبر ذلك أيضا، فمتى تعدد لم يسقط، اقتصارا في الخروج من العمومات على المتيقن المنساق إلى الذهن من النصوص الموافق لمقتضى الحكمة التى هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة