جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص43
على الاذان فقد يراد منه ما يشمل الاقامة، وإلا فلا ريب في ضعفه، لتطابق النصوصوالفتاوى على سقوطهما معا، وما في المحكى عن كتاب زيد مع ظهور السقط فيه انما هو في خصوص المنصرفين عن الصلاة وهم جلوس لم يخرج بعضهم عن المسجد ولم يتفرقوا، وهو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف، أو أخص منه، على أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى، كقصور موثق عمار – (1) سئل الصادق (ع) (عن الرجل أدرك الامام حين سلم قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة) وخبر معاوية بن شريح (2) في حديث قال: (ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، فليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة) – عن معارضة النصوص السابقة، ولذا حملا على إرادة بيان الجواز في مقابل الرخصة أو الكراهة، أو على ارادة صورة التفرق وان كان لا يخفى ما فيهما، وأولى منهما طرحهما أو حملهما خصوصا الثاني منهما على إرادة بيان انتهاء الدخول في الجماعة بحيث تحصل له فضيلة الجماعة، فكني حينئذ بالاذان والاقامة عن عدم مشروعية الدخول فيها والاستغناء عن الاذان والاقامة من حيث إدراك الصلاة جماعة من غير تعرض لباقي الحيثيات التى منها عدم تفرق الجماعة حتى ينافي ما سمعت، بل يمكن دعوى سياقهما لبيان ذلك خصوصا الثاني منهما.
ومنه يعلم ضعف ما عن الصدوق من الفتوى بمضمون موثق عمار وإن حكي عن الاستاذ الاكبر تأييده أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة في الاذان والاقامة، مضافا إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف حتى أن رواية السكوني في غاية التأكيد في المنع مطلقا من دون قيد التفرق، فهى أوفق بمذاهب العامة وأليق بالحمل على الاتقاء
(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 4