جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص41
وفى جميع أفراده لا يسقط الاذان.
أما مع عدم حصول شئ منها ولكن فصل في النافلة فالجمع بين النصوصالسابقة يقتضى السقوط أيضا لكن ليس كالسقوط حال عدم التنفل، ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع، بل يمكن بناء على حرمة الاذان حال الجمع اختصاصها بحال عدم التنفل دون التنفل، وعلى الكراهة فلا ريب في أنها فيه آكد، فاختلفت حينئذ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق، والله أعلم.
بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة، ففى خبر (1) زيد بن على عن آبائه (عليهم اللسلام) (دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (ع) بالناس فقال لهما: إن شئتما فليؤم احد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) والسكونى (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلى فيه) وأبى علي (3) قال: (كنا جلوسا عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلكفقال أبو عبد الله (ع) أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم
(1) و (3) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 3 – 2 (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4