جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص38
بل لعل الامر كذلك هنا فيما لو فرق بينهما بالنافلة مثلا وخالف المستحب وإن أطلق النص والمتن وغيره من الفتاوى، إلا أنه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك، فانه الموظف، بل علل السقوط غير واحد به، وإن كان المحكى عن السرائر تعليله بخصوصية المكان، كما أنه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص مما أطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد، وإن كان محتملا لارادة يوم عرفة مطلقا كما في الصحيح السابق (1) وغيره من النصوص المحتمل لارادة يوم المضى إلى عرفة، بل لعله المنساق، اقتصارا على متيقن من الاطلاقات والعمومات والاستصحاب، والله أعلم بحقيقة الحال، هذا.
وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق وانه لا يحصل الموظف منه بمجرد إيقاع النافلة بين الفرضين، لكن عن السرائر في بحث الجمعة والحج (ان الجمع أن لا يصلى بينهما نافلة، وأما التسبيح والادعية فمستحب ذلك، وليس بمانع للجمع) ونحوه عن الروض هنا، بل قيل: إنه المستفاد من كل من علل السقوط هنا بعدم الاتيان بالنوافل، وهم جماعة، وقد سمعت جواب المصنف لتلميذه في بحث المواقيت، كما انك سمعت تفسيره به في كشف اللثام، لكن قال: نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الاولى في أول وقتها والثانية في آخروقتها مثلا، وكأنه إليه يرجع ما في المحكي عن الكفاية من أنه يعتبر مع عدم التنفل صدق الجمع عرفا، ولعل ذلك كله لاصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة، ولقول أبى الحسن (ع) في موثق محمد بن حكيم المروى (2) في الكافي (إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما) بل في موثقة الاخر (3) عنه (ع) أيضا (الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع) المراد
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب 33 – من أبواب المواقيت – الحديث – 2 – 3 من كتاب الصلاة