جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص37
يوم الجمعة بقرينة التعليل في الكتب الاستدلالية منهم منزل على غير هذه الصورة.
فصار حاصل البحث أن الصور أربعة بل خمسة: الجمع بين الجمعة والعصر، والتفريق بينهما، والجمع بين الظهر والعصر في يومها، والتفريق بينهما، والجمع بين الفرضين في غير محل استحبابه، والظاهر عدم السقوط في صورتي التفريق، بل ولا في الصورة الاخيرة على إشكال وان اختصت بالرخصة، وأما صورتا الجمع في يومها فالثانية منهما فيها البحث المزبور، وأما الاولى فلا إشكال في السقوط فيها، والاقوى كونه عزيمة.
(وكذا في) الظهر و (العصر بعرفة): أي عرفات، فانه لا خلاف أجده في سقوطه فيها، بل عن حج التذكرة وصلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل عن حجالخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على أنه إذا صلى منفردا يجمع بينهما بأذان وإقامتين، كما أن في المحكى عنها وعن حج الدروس والتذكرة وغيرها الاجماع أيضا على سقوطه في عشائي مزدلفة، وقال الصادق (ع) في صحيح عبد الله بن سنان (1): (السنة في الاذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم الظهر ثم تصلى ثم تقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة) وقال أيضا في صحيح منصور بن حازم (2) (صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين) وأرسل في الفقيه (3) (ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين) إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضا وفاقا لصريح البعض، وظاهر التعبير بالبدعة من آخر لعين ما سمعته سابقا في الجمعة، خلافا لاول الشهيدين في بعض كتبه وثاني المحققين فمكروه، وقد سمعت ما في الدروس، والبحث البحث، فلا نعيده.
(1) و (2) الوسائل الباب 36 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 3 (2) الوسائل الباب 34 – من أبواب المواقيت – الحديث 1