جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص36
ثواب التأذين في بعض (1) نصوصه بالاحتساب، بل قد يشعر به ظهور النصوص (1) في أن الحكمة فيه نداء المكلفين أو الملائكة أو نحو ذلك، لكن لا ريب في أن الاقوىخلاف ذلك وان أذان الصلاة من العبادات للاصل في الاوامر، نعم هو متجه في أذان الاعلام كما تقدمت الاشارة إليه، ويمكن أن تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الاوقات الخمس الوصوم في السفر ونحوهما مما لا بدل له.
وقد قيل: إن الكراهة في ذلك بمعنى أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثوابا من فرد آخر، وفيه أن ذلك لا يقتضى مرجوحية الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من المداومة والمواظبة عليه، أللهم إلا أن يكون منشأ تلك القلة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل، ولا ينافى ذلك العبادة عند التأمل لكثير من أوامر السادة والعبيد، ولتمام كشف المسألة محل آخر.
هذا كله لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصر، أما لو فرق بينهما بنافلة أو نحو ما فلا سقوط للاذان، للاستصحاب، والاطلاقات والعمومات السالمة عن المعارض، وخصوص خبر زريق (3) عن الصادق (ع) المروى عن أمالى الشيخ أنه (ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين، فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم لصلاة الظهر، ويصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يوذن ويصلىركعتين ثم يقيم فيصلى العصر) بناء على حصول التفريق بذلك كما ستسمع تمام الكلام فيه، وخبر حفص قد عرفت الحال فيه، وإطلاق بعض الاصحاب سقوط أذان العصر
(1) الوسائل الباب 2 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب 19 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث 14 و 15 (3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4 مع الاختلاف