جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص34
الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إنى على حاجة فتنفلوا) مضافا إلى ما ورد في المسلوس (1) والمستحاضة من سقوط الاذان للفرض الثاني، وما ذاك إلا للجمع المشروع له، وما تسمعه في ظهرى عرفة وعشائي المزدلة، وما سمعته في الجمعة والعصر وفى الوردالواحد من القضاء وغير ذلك، ومن الجميع بمعونة فهم الاصحاب يحصل الظن أن العلة في السقوط في الجميع الجمع، بل منه حينئذ يظهر أن الاقوى التحريم وفاقا للمحكى عن صريح بعض وظاهر آخرين لما سمعته مفصلا، لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه ليس في شئ من النصوص إشارة إلى العلة المزبورة كى يصح الاستناد إليها، ولا شهرة محققة عليها، وإنما وقعت في كلام بعضهم المحتمل للتقريب ونحوه مما يذكر بعد النص على الحكم كما هي عادتهم، ولم يكن المنقول عنهم (عليهم السلام) استمرار الجمع في غير محل استحبابه على وجه يعلم منه أفضلية الترك، وأقصى الاخبار المزبورة أنه فعل، ولعل ترك الاذان فيه كالجمع لبيان الرخصة والتوسعة، كما صرح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لما سئل عنه من جهة تعارف التفريق، خصوصا من عادته صلى الله عليه وآله وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فلعله كالجمع للمحافظة، والقضاء قد عرفت أن الافضل فيه الاتيان بالاذان، وعن مجمع البرهان الاجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب، وعن الروض أنه لا قائل به.
ومن ذلك يعلم أن ليس العلة في السقوط الجمع، وإلا ما اختلف معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفى الجمع بين الجمعة والعصر، فالاطلاقاتوالعمومات حينئذ لحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفية، وعدم معهودية أذان منهم (عليهم السلام) فيما جمعوا فيه لا ينافى استفادة الشرعية من الاطلاقات والعمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الاذان، نعم هو متجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة
(1) الوسائل الباب – 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 من كتاب الطهارة