پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص33

في بعض أدلة تلك المسألة بأنه لا يخص الجمعة في غير محله، ضرورة أنه لم يظهر منهم إرادة اختصاصها من دون ملاحظة الجمع، فحينئذ يتجه السقوط أيضا هنا، لان الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقا صلى الظهر أربعا أو جمعة، على أن الحكم غير مقيد باستحباب الجمع، بل وقوعه كاف في السقوط وإن لم يكن مستحبا كما يفهم من تعليل كثير من الاصحاب، ولعله لذا نسبه غير واحد إلى الشهرة كما قيل، بل ربما نسب إلى الاصحاب، بل عن الخلاف (ينبغى لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للاولى ويقيم للثانية) وفى كشف اللثام وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما: أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة، لانه المأثور (1) عنهم (عليهم السلام) ثم حكى عن الذكرى أن الساقط فيه أذان الاعلام لا أذان الذكر والاعظام، وقال: ولما لم يعهد عنهم إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا وأمرا بالمعروف.

قلت: وكأن ذلك كله لانه مع الجمع كالصلاة الواحدة، ولان المعهود منهم(عليهم السلام) قولا وفعلا في حال استحباب الجمع وغيره ذلك، ففى صحيح عبد الله ابن سنان (2) عن الصادق (ع) (ان رسول الله صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين) وفى صحيح عمر بن أذينة (3) عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبى جعفر (ع) (ان رسول الله صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) وفى خبر صفوان (4) الجمال (صلى بنا أبو عبد الله (ع) الظهر والعصر عند ما زالت

الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الاذان والاقامة (2) و (3) الوسائل الباب 32 – من أبواب المواقيت الحديث 1 – 11 من كتاب الصلاة (4) الوسائل الباب – 31 – الباب – 31 – من أبواب المواقيت – الحديث 2