پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص31

بعد نزول الامام من المنبر، وقيل: قبل الوقت، إلى ذلك مما ليس هذا محل ذكره.

والحاصل لا يخفى انصراف الذهن إلى إرادة التعريض بما في يد الناس من الابتداع كما ورد (1) (الاجتماع في شهر رمضان بدعة) لا أن المراد أنه لو فعل ذلك كان بدعة: أي تشريعا محرما، فان هذا لا يخص الاذان، بل لعل لفظ البدعة ظاهر في خلافه كما هو واضح، خلافا للمحكى عن المبسوط والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه وتعليقه على النافع والارشاد فمكروه، وللدروس فمباح لا محرم ولا مكروه، بل جعل فيها الاول منهما مبالغة، قال: (ويسقط استحباب الاذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر الجمعة) وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الاخير، وبالغ من قال بتحريم الاخير، وقد عرفت أن المبالغة هي التى يقتضيها النظر، ضرورة عدم جريان إصالة الجواز في إثبات أصل العبادة، كما أن كونه ذكرا لله وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال لا يشرع الخصوصية، وإلا لاقتضى ذلك استحبابه لغير اليومية، والاستصحاب بعد القطع بانقطاعه ضرورة كون هذا الحالغير الاول لا حجة فيه، وإلا رجع إلى استصحاب الجنس، وهو غير حجة عندنا، وكذا لا جهة للتمسك باطلاق أوامر الاذان أو عموماته، ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض، وإلا لاقتضيا بقاء ندبه، والتزام الدروس بذلك بناء على إرادته سقوط تأكد الاستحباب لا أصله الذى لا تتم العبادة بدونه – بل مقتضى ما سمعته منه في المسألة السابقة من أن الساقط أذان الاعلام دون أذان الذكر البقاء على الندب الاول بعد الاجماعات السابقة، بل يمكن دعوى المحصل، وبعد مواظبة النبي صلى الله عليه وآله والتابعين وتابعي التابعين على وجه يقطع بأنه الراجح، لا أن الترك رخصة، وإلا فالافضل غيره – غريب.

(1) الوسائل – الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان 4