جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص30
وقد يتخلف بعضها، وفيه أنه خلاف الظاهر من النصوص كما عرفت في أول المبحث وتعرف إن شاء الله.
(ويصلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة، والعصر باقامة) بلا خلاف معتد به أجده فيه إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر، وما عن بعض نسخ المقنعة من التعبير بالاذان مراد منه الاقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى، وعدم إردافه بالاقامة في النسخة المزبورة، كل ذلك للتأسي وإدراكها مع من احتضرصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة، بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب، بل عن الغنية والسرائر والمنتهى الاجماع عليه، بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان والروضة وكشف اللثام والمحكى عن النهاية وظاهر التلخيص، بل لعله المراد من التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل وثاني الشهيدين، إذ دعوى أنها تنقسم إلى الاحكام الخمسة كما ترى، خصوصا بعد ما ورد (1) في نوافل شهر رمضان (ان كان بدعة ضلالة) وعلى كل حال فالمتجه التحريم لاصالة عدم المشروعية، فهو كالاذان في غير الفرائض، قيل ولقول أبى جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث (2): (الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة) إذ الثالث في يومها لا يكون إلا للعصر، لان الاول للصبح والثانى للجمعة، وإن لم يلاحظ الصبح بل لوحظ الاعلامي لوقت الظهر والاذان لصلاتها فالثالث حينئذ ليس إلا للعصر، لكن قد يقوى إرادة الثاني للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الاذان والاقامة المشروعين للظهر، ويؤيده ما قيل من أن عثمان أحدث للجمعة أذانا لبعد بيته عن المسجد، فكانوا يؤذنون أولا في بيته وثانيا في المسجد، وقيل: إن المبتدع معاوية، كما أنه قيل: الاذان الاول كان بدعة، وقيل: الثاني، وقيل: إنه كان
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 1 من كتاب الصلاة(2) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 من كتاب الصلاة