جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص29
في الفعل، وإما القول بأنه عزيمة يحرم معها الفعل ولو لعدم الدليل على الشرعية، لكنك خبير بضعف الثاني وندرة القائل به، بل قد سمعت دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على خلافه، بل يمكن تحصيله مضافا إلى الادلة المزبورة التى لا يعارضها ظاهر الامر الذى هو شبه الامر في مقام توهم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة، ولا المرسل المتضمن لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) الذى لم يثبت، وعدم منافاته العصمة لا يقتضى ثبوته، على أنه يمكن أن يكون أيضا لبيانها كما يقع منهم فعل المكروه لبيان الجواز فضلا عن الرخصة.
فظهر حينئذ أن الاقوى ما عليه المشهور، لكن في الدروس (أن استحباب الاذان للقاضى لكل صلاة ينافى سقوطه عمن جمع في الاداء، إلا أن نقول السقوط فيه تخفيف، أو أن الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الاذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الاذان الذكري، وهذا متجه) وفيه أنه يمكن كون الفارق الدليل، ضرورة ظهوره في بعض أفراد الجمع كما ستعرف في رجحان الترك، إما للمواظبة منهم (عليهم السلام) على ذلك، أو لدلالة القول عليه بخلافه هنا، فانه لم تفتهم صلاة إلا ما سمعته من الخب المزبور الذى استظهر المجلسي على ما قيل عاميته، وليس فيه شئمن المواظبة كى يصلح لمعارضته ما عرفت، كالقول في الصحيحين المزبورين والموثق بعد ما سمعت، ومن الغريب احتماله سقوط أذان الاعلام خاصة، بل استوجهه، والنصوص والفتاوى هنا وفى الجمع في الاداء صريحة أو كالصريحة في خلافه، مضافا إلى ما رده به في المدارك من أن الاذان عبادة مخصوصة مشتملة على الاذكار وغيرها، ولا ينحصر مشروعيته في الاعلام بالوقت، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة، وإن كان قد يناقش فيه بأنه ظاهر في عدم ثبوت تعدد الاذان عنده للاعلام والصلاة، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع