جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص28
(صلى الله عليه وآله) المعلوم مواظبته على الراجح، وليس الخبر منافيا للعصمة كى يطرح، إذ يمكن أن يكون ذلك منه (صلى الله عليه وآله) قبل النسخ، لما روى (ان الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى) حتى نسخ ذلك بقوله تعالى (1): (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم) أو يكون لعدم تمكنه من استيفاء الافعال ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، ولعله إلى ذلك نظر القائل بأفضلية الاذان الاول الورد خاصة ثم الاقامة على فعل الاذان في الجميع كما حكاه غير واحد عن بعضهم وإن كنا لم نعرفه بالخصوص.
نعم قد يستظهر من الفاضل في الارشاد من حيث عطفه سقوط الاذان عن القاضى على عصر يومي الجمعة وعرفة اللذين ستعرف حرمة الاذان فيهما أو كراهته، بل ربما ظهر من منظومة العلامة الطباطبائى، واستحسنه في المدارك والمحكى عن البحار، بل عن الكفاية اختياره، بل في المدارك والمحكى عن البحار لو قيل بعدم شرعية الاذان لغير الاولى لكان قويا، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه، بل في المفاتيح حكايته قولا لبعضهم وإن كنا لم نعرفه، أللهم إلا أن يرجع إليه القول بأفضلية الترك، ضرورة عدم تناول أدلة الاستحباب حينئذ له، فتحتاج شرعيته حينئذ إلى دليل، بل لا تتصور إذ الفرض أنه عبادة، وهى لا يرجح تركها على فعلها، وأقلية الثواب على وجه خاص التى هي معنى الكراهة في العبادات غير متصورة هنا، ضرورة تصورها في الافراد المتفاوتة لا في فردي الترك والفعل، وتكلف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الاقامة وحدها والصلاة ذات الاذان والاقامة لا محصل له، خصوصا والاذان عبادة مستقلة عن الصلاة انما يلاحظ فعله وتركه لنفسه، فلابد حينئذ إما القول بأن الترك رخصة، وإلا فالفضل
سورة النساء – الا