پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص27

إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب يعيدها باقامة) بناء على إرادة ما يشملالقضاء من الاعادة فيه، وفى المحكى عن الخلاف الاجماع على ذلك، بل هو ظاهر ما في المحكى عن النهاية والسرائر ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام التصريح بذلك، بل عن البحار نسبته إلى الاصحاب، وليس في نصوص الرخصتين تقييد بالعجز أو المشقة، فما عن جامع ابن سعيد أنه إن عجز أذن للاولى وأقام للثانية إقامة إقامة، والنفلية من أن من أحكامه الاجتزاء بالاقامة عند مشقة التكرار في القضاء لا يخلو من نظر، كما أن ما عن البحار من الميل إلى عدم ثبوت الرخصة الثانية كذلك أيضا.

والمراد بالرخصة في ترك المستحب المعلوم جواز تركه خصوص ما نص الشارع على تركه على وجه يظهر منه أن ذلك ليس من حيث كونه مستحبا يجوز تركه، بل لعدم كون الاستحباب في محلها كما في غير محلها، ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضلية الاذان هنا في الجميع بالاستصحاب أو ببعض العمومات، مثل قول الصادق (ع) في موثق عمار (1): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ونحوه من عمومات التأكد، ضرورة كون هذا الحال غير الحال الاول، فلا يستصحب الحال السابق، كضرورة أنه مما لا يندرج في عموم التأكد للفرائض بعد فرض أنه قد رخص فيه رخصة تشعربعدم ثبوت ذلك التأكد فيه، نعم لا بأس بالاطلاقات أو العمومات الخالية عن ذلك، بل انما كانت دالة على ثبوت أفضلية الفعل على الترك التى هي قدر مشترك بين سائر المراتب، أللهم إلا أن يفرض كون عمومات التأكد كذلك، فتأمل.

بل ربما استشكل بعضهم في الاستدلال بسائر الاطلاقات والعمومات باعتبار ظهور الامر في الصحيحين والموثق بأفضلية ذلك من الاذان، إذ أقل مراتبه الندب، بل ربما أيد بفعل النبي

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2