جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص26
يؤذن لكل واحدة ويقيم) مضافا إلى عموم قوله (ع) (1): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) بناء على إرادة الجنس من الفريضة فيه، وعلى شموله للكيفية وإن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والاذان والاقامة، فتأمل.
وخصوص خبر عمار (2) (أن الصادق (ع) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال: نعم) والاجماع المحكي عن الخلاف وظاهر المسالك والروض وحاشية الارشاد، بل لعله مقتضى ما عن التذكرة من الاجماع على أفضليته في الاداء من القضاء، نعم روى زرارة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبى جعفر (ع) رخصة في ترك الاذان لما عدا الاولى قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة) ومحمد بن مسلم في الصحيح (4) أيضا (في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى ما فاته يؤذن في الاولى ويقيم في البقية) وفى المرسل (5)(ان النبي (صلى الله عليه وآله) شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن للاولى وأقام للبواقي من غير أذان).
واليها أشار المصنف وغيره – بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بينهم بقوله: (ولو أذن للاولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل) بل قد يظهر من مكاتبة موسى ابن عيسى (6) الرخصة في ترك الاذان للجميع، قال: (كتبت إليه رجل يجب عليه
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 ونصه ” يقضى ما فاته كما فاته ” (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 2 (3) – الوسائل – الباب – 63 – من أبواب المواقيت الحديث 1 (4) الوسائل – – الباب – 4 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 2 (5) تيسير الوصول ج 2 ص 190 (6) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2