پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص25

وفتوى جماعة، واحتمال إلغاء الخصوصية في العيدين، ومعلومية ندب النداء للاجتماع، وأفضلية المأثور، وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه – لا يبعد التعميم لكل صلاة أريد فيها الاجتماع من فريضة أو نافلة، وإطلاق الاصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نص على كيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق يستفاد منهعدم تقييد الاستحباب بشئ من ذلك، إما لعدم مدخلية الاعراب أصلا في كل ما أمر بقوله أو في خصوص المقام، فحينئذ يجوز نصب الصلاة في الثلاث ورفعها كما نص عليه غير واحد، والتفريق كما نص عليه الشهيد الثاني، هذا.

وعن الحسن أنه يقال في العيدين: (الصلاة جامعة) والخبر المزبور خال عنه، إلا أنه في بالى أن في بعض الاخبار (1) هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التى أريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها، وربما كان ذلك مؤيدا للتعميم المزبور، فلاحظ.

وفى كشف اللثام أن الصدوق لم يذكر إلا قول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة (2): (أذانهما أي العيدين طلوع الشمس) قلت: لعل مراده لفظ الصلاة أو مطلق الاعلام لا الاذان المعهود، بل ينبغى القطع بذلك، كما أن ما عن الكشى من أنه روى في ترجمة يونس ابن يعقوب انه صلى على معاوية بن عمار بأذان وإقامة من الشواذ الغريبة، والله أعلم.

وكيف كان فقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاق – الادلة بل عموم بعضها خصوصا قول الصادق (ع) منها في موثق عمار (3): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) وغيره – عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء والاداء، وحينئذ ف‍ (قاضى الصلوات الخمس

(1) صحيح البخاري ج 2 ص 35 وانما ورد في صلاة الكسوف(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاد العيد – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2