جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص22
لحرمته، وظاهرهم المفروغية من ذلك، نعم في الذكرى (إلا أن يقال ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء ونحوه – ثم قال -: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة) لكن الجميع كما ترى، خصوصا ما سمعته من المختلف الذى يمكن دعوى الاجماع على خلافه، كما أن الاجماع المزبور الذى مبناه على الظاهر كون صوت المرأة عورة يمكن منعه أيضا بما عرفت، وإلا فان تم اتجه عدم الاستثناء لعدم الدليل، واحتمال الاجتزاء به لرجوع النهى لامر خارج غلط واضح، إذ اللفظ إنما هو صوت خاص، فمع فرض حرمته لا يتصور التقرب به، ومثله احتمال الاجتزاء به مع إسرارهن لعدم توقفه على السماع، وإلا لم يسقط عمن جاء قبل تفرق الجماعة، ضرورة أن القول بذلك الدليل الخاص لا يقتضى الاعتداد به في نحو الفرض، أقصاه أنه يمكن دعواه مثلا فيمن جاء قبل تفرق جماعتهن، لعدم المحذور فيه، إلا أنه يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلة الاعتداد بمثله على تقدير عدم كون صوتها عورة.
وعلى كل حال ففى الذكري (ان الخنثى المشكل في حكم المرأة تؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولاجانب النساء دون أجانب الرجال) وفى جامع المقاصد (الخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها) وكأنهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذى قد ادعى وجوبه في مثل العبادة، وإلا فقد يتجه التمسك باصالة البراءة عن حرمة سماع صوتها، فتشملها حينئذ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذى لم يقيد بالرجال، بل أقصاه خروج النساء عنه، فيقتصر على المعلوم منهن، أما عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتجه كما ذكره في الجامع، إذ الثابت اعتداد النساء به، والمفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهن، واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها