جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص20
من النصوص (1) المختلفة في تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما، ضرورة كون المراد منه الرخصة، لانه في مقام توهم الخطر، ولذا أمر في جملة (2) منها بالاذان معها عند فرض السؤال عن نسيانهما، فلاحظ وتأمل، بل قيل: إن شدة اختلاف هذه النصوص في الاعادة وعدمها وفى تقييدها بما قبل الركوع وعدمه وغير ذلك مما يؤمي إلى الندب، كايماء ما دل (3) على إجزاء طاق طاق في الاقامة أو مع الاذان في السفر أو مطلقا، إذ القائل بالوجوب ظاهره الاطلاق.
بل قد يؤمي إليه أيضا ما سمعته من نصوص (4) نفى كونهما على النساء المشعر بكونهما على الرجال، ومن المعلوم إرادة تأكد الندب من علاوة الاذان عليهم، فالاقامة كذلك، لانهما بلفظ واحد، بل ذكر جملة من المندوبات معهما فيه إيماء آخر، إلى غير ذلك مما تؤمي إليه النصوص منجبرا بالشهرة العظيمة، وقول الصادق (ع) لابي هارون المكفوف (5): (يا أبا هارون الاقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك) – مع أنه معارض بنفى البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص (6) – يراد منه شدة التأكيد في عدم فعل شئ من منافيات الصلاة بعدها، لا أنه بعض منها حقيقة، ضرورة معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم،ولذا كانت النية عنده لا عندها كما هو واضح لا يحتاج إلى مزيد إطناب، على أن بعضية الصلاة أعم من الوجوب، فان كثيرا من المندوبات كالقنوت ونحوه بعضها: أي بعض
(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 0 – 3 (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الاذان والاقامة (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 و 6 و 7 (5) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 9 و 10 و 13