پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص16

بل الممتنع خفاء الحكم فيه، ورفع اليد عن ذلك بما سمعته من النصوص كما ترى، خصوصا مع ضعف سند بعض نصوص التقييد ولا جابر، والتعبير بلفظ (ينبغى) في خبر أبي بصير السابق (1) وخبر عمر بن يزيد (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع)عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد) وإمكان دعوى ظهور خبر الصباح منها في إرادة الكراهة من النهي الثاني، أو بيان شدة التأكد بقرينة النهى الاول الذى هو بعض منه، بل لا ينكر ظهور مثل هذا التعبير في ذلك عرفا، بل لعل قول الباقر (ع): (أدنى ما يجزى) إلى آخره ظاهر أيضا في إرادة الاجزاء في الفضل والندب، ضرورة تقابله بالاكثر المراد منه ذلك قطعا، بل هو المراد من اللابدية في صحيح صفوان كما يؤمى إليه التعليل بعدم التقصير الذى لا مدخلية له في تقصير اللاذان بمعنى الاقتصار منه على الاقامة، كما قال الصادق (ع) في خبر عبد الرحمان (يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة، يجزى إقامة واحدة) بل يؤمى إليه أيضا الافضلية في ذيله المشعرة بأن غيره ذو فضل، وليس هو حينئذ إلا الندب، ولذا جعله بعضهم من أدلة الندب، ومثله موثق سماعة.

وبالجملة الخروج عن الاطلاقات المزبورة بمثل هذه النصوص كما ترى، فلا ريب حينئذ في استحبابه فيهما كغيرهما من الفرائض التى لا نجد خلافا في عدم وجوبه فيها، بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن النصوص عموما وخصوصا مستفيضة فيه إلا أنه فيهما مؤكد للنصوص المذكورة، فحينئذ يتم الاجماع المزبور من هذه الجهة، بل قد عرفتإمكان دعوى البسيط منه، إذا لمخالف في الاقامة فيهما هو المخالف في الاقامة للجميع،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 – 6 – (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث 9