جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص12
من الاذان فيه ليطابق السؤال، ولاطلاق لفظ الاذان عليهما في جملة من النصوص (4) أو على ما تسمعه من المختلف من الاجماع المركب، إلا أنه قد يمنع الاول ويراد الواجب بالسنة، فيكون التعليل موافقا لما ورد في غيره من النصوص (5) المتضمنة لعدم أعادة الصلاة بنسيان القراءة والتشهد وغيرهما معللا ذلك فيها بأنها انما وجبت في السنة بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوهما مما دل على وجوبهما الكتاب.
أللهم إلا أن يقال: إنه مسلم فيما دخل في الصلاة من الاجزاء لا ما كان خارجاعنها مما هو كالشرائط، فانه لا فرق في إعادة الصلاة بنسيانه بين ما وجب بالسنة والكتاب، فلا يتم التعليل حينئذ إلا مع إرادة الندب منه، أويقال: إن إرادة الوجوب بالسنة إن كان محتملا فهو في الاقامة دون الاذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة، فلا محيص عن إرادة الندب حينئذ، واحتمال كون المراد هنا من كونه سنة الثبوت بالسنة وجوبا أو ندبا – وكلاهما مشتركان في عدم إعادة الصلاة بنسيانهما وإن كان لا خصوصية في ذلك للندب السنى خلاف المتعارف من إطلاق لفظ السنة بلا قرينة.
وقد يناقش في الاول بمنع خروجهما أولا خصوصا الاقامة التى ورد فيها أنها من الصلاة، وثانيا منع حصر الفرق بذلك في الاجزاء، وفيهما معا خصوصا الاولى ما لا يخفى، نعم قد يقال: إنه يكفى في رفع الدلالة اشتراك هذا اللفظ في المعنيين وتردده بين الامرين، وتعيين إرادة الندب منه بالشهرة ليس بأولى من تعيين المعنى الثاني جمعا بينه وبين باقى النصوص الدالة على الوجوب، وفيه أيضا نظر واضح.
(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 – 8 – (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التشهد – من كتاب الصلاة