جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص8
إليه الوجوب، بل لعله العمدة أنه بعد نصه على وجوبهما في الجماعة قال ما نصه: (ومتى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية) بل لعله المراد أيضا مما عن النهاية من أن من تركهما فلا جماعة له، والمصباح (بهما تنعقد الجماعة) ومثله نقل عن الكافي.
بل لعل المراد عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهما، وإلا ففيها فضل أيضا، لاطلاق دليل استحباب الجماعة الذى لم يصلح ما هنا لتقييده، إذ هو ليس الا خبر ابي بصير (1) سأل احدهما (ع) (ايجزى اذان واحد ؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز الا اذان واقامة وان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب، فانه ينبغى أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات)المعلوم ضعف سنده ولا جابر يعتد به محقق، خصوصا وقد سمعت غير مرة احتمال عدم تحكيم المقيد على المطلق في المندوبات، بل يحمل على إرادة المستحب في المستحب.
وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبدى أو الشرطي، ضرورة ظهوره في إرادة الاجزاء في الفضل والندب بقرينة ما ستعرف من ثبوت استحبابهما للمنفرد، مع أنه عبر فيه بالاجزاء أيضا بل لعل قوله (ع) فيه: (فانه ينبغى) إلى آخره.
مشعر بارادة ذلك منه كالتعليل، واحتمال أرادة أقل الواجب منه بالنسبة إلى الجماعة دون غيرها يدفعه أنه قد وقع منه (ع) جوابا لسؤال واحد عبر فيه بلفظ الاجزاء، فمن المستبعد بل الممنوع بعد مراعاة مطابقة الجواب للسؤال إرادة ذلك منه، خصوصا وظهور لفظ الاجزاء في الواجب انما هو من جهة
ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 وذيله في الباب 6 منها – الحديث 7