پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص6

ما يحتاج منه إلى ذلك بالاجماع المزبور.

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار، وسماع الامام أذان غيره، وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للامام، وللجامع بين الفرضين وفى الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الاذان والاقامة في هذه الاحوال حجة عليه، ففى خبر أبى مريم الانصاري (1) ان الباقر (ع) أم قوما بلا أذان والا إقامة فسئل عن ذلك فقال: (أنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فإجز أنى ذلك) وخبر عمر بن خالد عن الباقر (ع) (انه سمع إقامة جاره فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، فقال: يجزيكم إذان جاركم) وقد دلت النصوص (3) المقبولة عند الاصحاب على جواز إئتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام، ومغربه وعشائه بعشاء الامام، وفى صحيح أبى عبيدة (4) عن الباقر (ع) (ان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمةوريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا) وفى صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة (5) عن الباقر (ع) أيضا (ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) إلى غير ذلك من النصوص التى إن لم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 3 وروى الثاني في الوسائل عن عمرو بن خالد (3) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1 و 6 والباب 53 – الحديث 9 (4) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 32 – من أبواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة