جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص446
الممنوع منه من المأكول والملبوس، أللهم إلا أن يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان والجهل بالموضوع، أو أن ذلك من الضرورة، أو أنه ليس أولى من نسيان السجدة مع التتميم بعدم القول بالفصل، أو أنه عثر على ما لم نعثر عليه، ولو انحصر الحال في السجود على النجس ففي سقوط حكم النجاسة كما إذا كانت في البدن، أو الانتقال إلى الاتيان بما يتمكن من السجود عدا مباشرة الجبهة، أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته وجوه لا يخلو أولها من قوة، وكأنه إليه أومأ بالتقييد في المحكي عن نهاية الاحكام، قال: ” لو سجد على دم أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالاقرب عدم الاجزاء مع تمكن الازالة ” وفي كشف اللثام ” يعني المتنجس بذلك بعد زوال العين، وإلا فالسجدة على غير الارض والنبات أو بغير البشرة ” وهو جيد، كما أنه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به، وإلا فلو شاركه غيره مما يتحقق به أقل ما يجب في مسجد الجبهة فالظاهر الصحة لصدق الامتثال، والله أعلم.
إلى هنا تم الجزء الثامن من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الاصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ويتلوه الجزء التاسع في الاذان والاقامة إن شاء