جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص445
(و)
في أنه يختص موضع الجبهة عنها ب
(أن يكون خاليا من النجاسة)
وإن لم يكن متعدية
(و)
حينئذ ف
(إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه)
لما سمعته مفصلا في الاناءين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع في كل ما اشترط فيه الطهارة، وعدم جريان الاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها وإن توهمه بعض متأخري المتأخرين.
(نعم)
لا ريب في أنه
(يجوز السجود في المواضع المتسعة)
وغيرها مما هو ليس بمحصور
(دفعا للمشقة)
وللنصوص المستفيضة التي اغتر بعض متأخري المتأخرين بعمومها، فأدرج المحصور فيها، وللاجماع بقسميه، وللسيرة المستقيمة وغير ذلك.
لكن ليس في النصوص لفظ المحصور وغيره، ولذا اختلف في تعريفه كما حرر في غير المقام، لكن في كشف اللثام هنا ” لعل الضابط أن ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الارض يؤدى إلى الترك غالبا ” قلت: ربما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي وعدمه، ولعل الايكال إلى ما جرت السيرة بالتجنب عنه وعدمه، أو إلى ما ظهر من النصوص تناوله وعدمه، والمشكوك فيه على قاعدة المنع – وقد يحتمل العكس – أولى.
وكيف كان ففي الذكرى أنه ” لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام، ولو سجد على غير الارض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمدا بطل ولو جهل الحكم، ولو ظنه غيره أو نسي فالاقرب الصحة ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز، ولو كان ساجدا جر الجبهة ” وقال في البيان: ” ولو سجد على الممنوع منه جاهلا أو ناسيا فالاقرب الصحة ” قلت: قد عرفت في البحث عن طهارة مكان المصلي بعض النظر في كلامه، وأنه خلاف مقتضى واقعية الشرائط، وقياسه على الساتر قد يمنع، ومثله يأتي هنا في السجود على