جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص439
الرجل يصلي في حر شديد يخاف على جبهته الارض قال: يضع ثوبه تحت جبهته ” وخبر عيينة بياع القصب (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال: نعم ليس به بأس ” وخبر أحمد بن عمر (2) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال: لا بأس به ” وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار (3) قال: ” كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال: نعم لا بأس ” وصحيح منصور بن حازم (4) عن غير واحد من أصحابنا قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ” وخبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل يؤذيه حر الارض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال: إذا كان مضطرا فليفعل “.
لكن قد يناقش في دلالة ما عدا الاخيرين على البدلية المزبورة، أما الاولفمع احتماله إرادة وضع شئ مما يسجد عليه من السجود عليه فيه بقرينة إطلاق الثوب، وترك الاستفصال فيه عن التمكن عما يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره، بل من المستبعد إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من الوقوف بمراتب، بل من المستبعد تعذر تحصيل شئ من النبات، أو تبريد شئ من الارض ولو بوضع ماء أو بوضع شئ منها في ثوبه مع انتظاره مدة أو نحو ذلك ليس
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يسجد عليه – الحديث 1 – 3 – 4 – 7 – 9